للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[السؤال (١٠١): ما حكم التسمية في الخلاء إذا أراد الوضوء؟]

الجواب: إذا قالها بقلبه أو بلسانه فكله جائز.

[السؤال (١٠٢): ذكرتم أن مباشرة غسل أعضاء الغير محرمة فهل هذا صحيح؟]

الجواب: نعم، يحرم؛ لأنه عبادة إلا لعذر.

[السؤال (١٠٣): هل يمكن أن يمسح على جبيرة وعلى خف كأن تكون الجبيرة في رجله اليمنى والخف في اليسرى؟]

الجواب: الفقهاء يقولون: إذا أراد المسح على الخفين فلابد أن يلبس الخفين كليهما. فقلت له رحمه الله: وأنتم ماذا ترون؟ فقال رحمه الله: إن كان هناك ضرورة. فقلت له: إذا كان برد. فقال: لا بأس ويمسح الجبيرة كلها وظاهر الخف.

[السؤال (١٠٤): قلتم: يمسح على كل ما يسمى خفا، فهل يدخل في عموم كلامكم الكندرة التي تكون عادة دون الكعبين؟]

الجواب: إذا كان لا يخلعها إلا بمعالجة فيمسح عليها وإلا فتكون مثل النعل. فقلت له: ما المراد بالمعالجة فقال رحمه الله: أي لا تنخلع إلا بيده.

[السؤال (١٠٥): لو مسح مقيم ثم سافر فهل يتم مسح مسافر؟]

الجواب: نعم.

[السؤال (١٠٦): ما هو القول الراجح في العمامة من جهة التوقيت؟]

الجواب: الراجح أنه لا يشترط لها توقيت وكذا لا يشترط أن تلبس على طهارة.

<<  <   >  >>