السؤال (٥٥٠): أقرض شخص شخصًا مبلغًا من المال فلما تأخر في التسديد نوى أن يبرئه من الدين فهل يبرأ بذلك ولا يجوز له الرجوع أم لابد من التلفظ بذلك؟
الجواب: لابد من التلفظ بذلك، وأما النية فلا يقع بها الإبراء.
السؤال (٥٥١): شخص له دين على شخص قدره مائة ريال بدون بينة وأنكر من عليه الدين ذلك، فقال له شخص آخر له دين قدره ألفان ريال على المنكر أيضًا: سوف أقر له بدين] ٢٠٠٠ [ريال ثم أحيلك عليه فإن أعطاك الألفين خذ المائة التي لك وأعطني الباقي، فهل يجوز ذلك؟ وما هو ضابط الحيل الجائزة؟
الجواب: هذا لا يجوز؛ لأن فيه كذبًا وهو كذبه في الإقرار بدين ليس عليه، وضابط الحيل الجائزة ألا تشتمل على محرم ككذب ونحوه.