عقيقة. فقلت له: فقول الفقهاء: إنه يعق بإبل أو بقرة. فقال: هذا إن قلنا به فإنها تقع عن واحدة، ولهذا قالوا: إن الشاة أفضل (١).
[السؤال (٦٤٨): ما حكم مشط الشعر لمن أراد أن يضحي؟]
الجواب: لا يأس به ولكن برفق.
[السؤال (٦٤٩): لو فعل أحدنا بفرسه كما فعل سليمان عليه الصلاة والسلام بفرسه فهل تكون ميتة؟]
الجواب: ينظر هل هو مشروع في شرعنا أم لا، ولا أرى ذلك مشروعًا.
[السؤال (٦٥٠): ما حكم تحنية الأضاحي؟]
الجواب جائز؛ لأنهم يقصدون بذلك العلامة.
[السؤال (٦٥١): هل يجزي التيس في العقيقة؟]
الجواب: نعم.
[السؤال (٦٥٢): ما حكم شرب البيرة؟]
الجواب: جائز؛ لأن الأصل الحل.
[السؤال (٦٥٣): ما حكم أكل دود التين والفول والسوس ونحو ذلك؟]
الجواب: جوَّزه بعض العلماء إذا كان تبعًا أما إذا استقل فلا.
[السؤال (٦٥٤): ما حكم التمشيط إذا كان يؤدي إلى تساقط الشعر الذي لولا التمشيط ما سقط؟]
الجواب: لا بأس به ولا يقال: ما كان وسيلة لتساقط الشعر فإنه يمنع؛ لأنه غير مقصود.
(١) قلت: وقال شيخنا ابن باز رحمه الله نحوه وقال: وأما قول الفقهاء إن له أن يعق بإبل ففيه نظر.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute