له: إن لهم أقوالاً شنيعة! فقال: وكذا لغيرهم (١).
[السؤال (٧٩٠): ما حكم قولهم لأولادهم الصغار: «يا حمار» «يا كلب» ونحو ذلك؟]
الجواب: لا بأس بها؛ لأنه قد يفعل ما فيه بلادة وتركها أحسن.
[السؤال (٧٩١): ما حكم مسح آثار العائن للاستشفاء بها؟]
الجواب: فقال رحمه الله: أنا أرى أن كل ما هو نافع بالتجربة فهو جائز والناس يقولون: إن هذا نافع بالتجربة.
[السؤال (٧٩٢): ما حكم شراء فيديو للأطفال لمشاهدة الأفلام والأشياء المفيدة؟]
الجواب: لا بأس بهذا.
[السؤال (٧٩٣): هل السلالم الكهربائية بالمسجد الحرام داخله في حد المسجد أم لا؟ وإذا قلنا: إنها داخلة فيه فهل يجوز رمى أجزاء السواك ونحوه؟]
الجواب: الظاهر أنها داخلة في المسجد فلا يجوز البصاق فيه، وأما رمي أجزاء السواك فلا بأس بذلك؛ لأنها طاهرة غير مُسْتقذَرَة.
السؤال (٧٩٤): نرى بعض العامة إذا صنع طعامًا قال: اللهم اجعل ثوابه وأجره لفلان من الأموات فما حكم ذلك؟
الجواب: هذا لا أصل له، ولا نقول: إنه بدعة ولكن ينصحون بتركه.
(١) قلت: وكذا قال شيخنا عبد العزيز رحمه الله: إنه يعتد بخلافهم وإنهم أحسن حالاً من أهل الرأي، ولم يعزه لابن القيم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute