للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

السؤال (٣٠٢): سبق وأن سألتكم عن سقوط تحية المسجد إذا طال الفصل وقلتم بسقوطها لكن ما الجواب عن حديث أنس مرفوعًا: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك» (١) و (صلاة) نكرة في سياق الشرط فتعم؟

الجواب: المراد بالحديث الصلاة المؤقتة بوقت: وأما المتعلقة بسبب فغير داخلة في الحديث وقوله «لا كفارة لها إلا ذلك» يدل علي أنها فريضة.

السؤال (٣٠٣): لو كان الإنسان مستعجلاً فقرأ آية الكرسي في الركعة الأولى من الراتبة البعدية للظهر مثلًا وقرأ سورة الإخلاص في الركعة الثانية من الراتبة، فهل في هذا بأس وهل يفوته الأجر الخاص بقراءة آية الكرسي دبر كل صلاة؟

الجواب: لا، ما فيه بأس ولا يفوته الأجر إن شاء الله.

[السؤال (٣٠٤): ما حكم إعادة صلاة الجنازة في وقت النهي؟]

الجواب: إذا كان علي القبر فلا يجوز في وقت النهي حتى في أوقات النهي الموسعة لا يجوز وإنما يدعو له وليست من ذوات الأسباب؛ لأنه ممكن أن يؤخر ذلك حتى يزول وقت النهي وإن كان يريد أن يسافر إلى بلده فإنه يدعو له ولا يصلي علي القبر.


(١) الحرس الوطني تحت عنوان» أحاديث في ميزان».
(١) ... متفق عليه، واللفظ لمسلم.

<<  <   >  >>