للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[السؤال (١٩٣): إذا دخل وقت النهى وهو في نافلة فما حكم ذلك؟]

الجواب: يتمها خفيفة.

[السؤال (١٩٤): إذا نذر صلاة في وقت النهى فما الحكم؟]

الجواب: إذا نذر في وقت النهى فلا ينعقد النذر؛ لأنه نذر معصية وعليه كفارة يمين وأما إذا أطلق في نذره فلا يجوز أن يصلي في وقت النهي.

[السؤال (١٩٥): يدعو بعض الأئمة بقوله: «اللهم نجنا من ضمة القبر»، فما حكم هذا الدعاء؟]

الجواب: إن صح حديث سعد بن معاذ (١) فإن هذا يكون من الاعتداء في الدعاء ويكفي أن يتعوذ من عذاب القبر.

[السؤال (١٩٦): هل تجوز الصلاة على القبر في وقت النهي؟]

الجواب: لا تجوز.

[السؤال (١٩٧): إذا تكرر تلاوة آية فيها سجدة فما حكم ذلك؟]

الجواب: يكفي سجوده لها مرة واحدة وإن كان سجوده في أول مرة تلا الآية.

[السؤال (١٩٨): إذا كان يصلى في مصلى أربعة فروض في اليوم الواحد فهل يعطى حكم المسجد؟]

الجواب: ليس له حكم المسجد فيجوز أن يدخله الكافر، وليس له تحية


(١) رواه النسائي من حديث ابن عمر واختلف في وصله وإرساله والراجح إرساله، انظر: «علل ابن أبى حاتم رقم [٢٥٩٩، ورواه أحمد [٢٤٢٨٣] عن عائشة، واختلف فيه على نافع في تسمية شيخه والصواب رواية من رواه عن نافع عن صفية بنت أبى عبيد عنها، قال: الدارقطني «العلل» فالسند صحيح، والله أعلم.

<<  <   >  >>