للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[السؤال (٤٨١): لكن لو خرج إلى عرفة ولم يوادع فما الحكم؟]

الجواب: إذا كان بنية الرجوع فلا بأس.

[السؤال (٤٨٢): ما حكم إذا أتى الإنسان بعمرة ولم يوادع ثم خرج خارج الميقات بنية الرجوع؟]

الجواب: لا باس بذلك لكن لو كان من أهل الطائف ورجع إلى الطائف فلا؛ لأنه رجع إلى بلده.

[السؤال (٤٨٣): إذا اعتمر الإنسان ثم ذهب إلى الطائف وأراد الحج فهل يحرم بالحج من الطائف أو يؤخره إلى مكة؟]

الجواب: الأمر في هذا واسع، إن أحرم من الطائف فلا بأس، وإن أخره فلا بأس، ولا عندي ترجيح في هذا؛ لأنه يعتبر مكة إقامته.

[السؤال (٤٨٤): لو اعتمر الإنسان وسافر خارج الميقات بنية الرجوع وأطال الإقامة هناك فهل فيه شيء؟]

الجواب: لا بأس وإن أطال الإقامة.

السؤال (٤٨٥): ما حكم من لبَّى بالحج ثم فسخه إلى عمرة، ويعد أن اعتمر بدا له ألا يحج؟

الجواب: لا بأس طالما بدا له ذلك فيما بعد والممنوع الحيلة.

[السؤال (٤٨٦): امرأة كانت تدف أمها بعربية حال الطواف فنامت الأم فما حكم طوافها؟]

الجواب: إذا كانت الأم قد نوت في أول الطواف فطوافها صحيح ولو نامت بقية الطواف.

<<  <   >  >>