[السؤال (٦٢٧): إذا قال الزوج لزوجته: سوف أرسل ورقة طلاقك، فهل يقع بذلك طلاق؟]
الجواب: لا؛ لأن هذا حكاية عن فعله في المستقبل.
[السؤال (٦٢٨): ما حكم الأجرة التي تأخذها الطقاقات؟]
الجواب: الأصل الإباحة وهو إباحة كل عوض على عمل مباح ما لم يكن هناك إسراف.
[السؤال (٦٢٩): رجل عنده زوجتان إحداهما معلمة، فهل يجب أن ينفق عليها كما ينفق على المعدمة؟]
الجواب: فأجاب رحمه الله: نعم؛ لأنه يقدر أنَّ المعلمة معدمةٌ.
السؤال (٦٣٠): قول الرسول صلى الله عليه وسلم: " لعنتها الملائكة حتى تصبح"(١) فهل إذا امتنعت من الجماع في النهار نقول: حتى تمسي أم لا؟
الجواب: هذا حكم أغلبي وما كان للغالب فليس له مفهوم؛ لأن من عادتهم أن المعاش يكون في النهار، لكن لو كان ذلك في النهار فالحكم واحد.
[السؤال (٦٣١): إذا قال لزوجته إذا دخل شهر رمضان فأنت طالق وصادف دخول رمضان وهي حائض فهل يقع الطلاق؟]
الجواب: فقال: أرى أنها تطلق فراجعته في هذا فأصر أنها تطلق وقال:
(١) عن أبي هريرة مرفوعًا: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح» متفق عليه، ولمسلم: " والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطًا عليها حتى يرضي عنها».