السؤال (٥٢٦): يوجد بطاقة تصرف للبعض تمكنه من أن يشتري من بعض المحلات مجانًا أو مقابل مبلغ سنوي؟
الجواب: أما إذا كانت مجاناً فلا بأس بها وأما إذا كانت بأجرة سنوية فلا تجوز.
السؤال (٥٢٧): إنسان عليه دين وذكر أنه إذا لم يأتِ بما عليه فإنه يُحبس، وعرض عليه بعض البنوك بأنه يعطيه ما عليه من الدين لكن بفائدة فهل يجوز هذا للضرورة؟
الجواب: لا يجوز هذا؛ لأنه إذا ثبت إعساره عند القاضي، فإن القاضي لا يلزمه، وقد سألت القضاة فقالوا: كل من ثبت إعساره فإننا نعطيه صك إعسار.
[السؤال (٥٢٨): ما حكم شراء الذهب بالشيك المصدق؟]
الجواب: لا يجوز؛ لأنه لم يحصل قبض وإنما هو مجرد حوالة مثبتة، ولهذا لو ضاع الشيك رجع على المشتري.
[السؤال (٥٢٩): وما حكم شراء الذهب ببطاقة الصرف الآلي حيث يكون عند بعض المحلات مكينة سحب فبمجرد إدخال البطاقة يخصم من حساب المشتري لكن لا تدخل في حساب البائع إلا بالمطالبة؟]
الجواب: وهذه أيضاً لا تجوز، لأن المبلغ لا يدخل في حساب البائع إلا بالمطالبة ولو كان يدخل في الحال لكان جائزًا، والطريقة الجائزة في هذا أن يتصل المشتري على البنك ويقول: اخصموا من حسابي كذا لفلان ويدخل في رصيد البائع.