للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[السؤال (١٧٧): هل الأفضل المبادرة إلى الصلاة أم الاشتغال بالعلم إلى حين الإقامة؟]

الجواب: المبادرة إلى الصلاة أفضل إلا إذا كان شيئًا يفوت أو يأخذ معه الكتاب.

[السؤال (١٧٨): ما حكم لو أوتر بثلاث كمغرب؟]

الجواب: تبطل خلافًا لما قاله بعض الفقهاء.

[السؤال (١٧٩): متى يقضى الوتر إذا فات؟]

الجواب: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصل إذا ذكرها. . .» (١) وعليه متى ذكر فإنه يصلى الوتر حتى لو ذكر في اليوم التالي.

السؤال (١٨٠): إذا فاتت أحدًا الصلاة مع الجماعة فهل يجب عليه أن يصلى مع الجماعة الثانية، وكذا لو كان في رحله هل يجب عليه أن يصلى مع الجماعة؟

الجواب: يجب عليه أن يصلى مع الجماعة في الصورتين.

[السؤال (١٨١): وسألته عن فتواه في عدم مشروعية الذهاب إلى المصاب بميت في بيته؟]

الجواب: فأجاب رحمه الله: خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا إذا كان قريبًا فإن هذا من صلة الرحم وغير القريب لست بملزم.


(١) متفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، واللفظ لمسلم

<<  <   >  >>