للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[السؤال (٧٨٥): وسألته عن المصافحة عند المغادرة، أي: بعد أن صافحه عند اللقاء؟]

الجواب: فقال: لا بأس بذلك، والناس يفعلونه اليوم.

[السؤال (٧٨٦): ما حكم ستر العورة في الظلمة والخلوة وعند الجماع؟]

الجواب: أما ستر العورة في الظلمة والخلوة ففيه خلاف والاحتياط الستر، وأما عند الجماع فلا يجب الستر. فقلت له: هل يقال الأولى: الستر؟ فقال: لا.

[السؤال (٧٨٧): إذا كانت البنت قريبة من البلوغ فهل يجوز أن تسافر مع محرم أمها وأمها؟]

الجواب: لا، لابد من محرم لها إلا إذا كان هناك ضرورة بحيث لو ذهبوا بقيت وحدها في البيت.

السؤال (٧٨٨): هل يشرع إذا صعد أعلى البيت أو الدرج أن يكبر وإذا كان أسفله أن يسبِّح قياسًا على فعل الصحابة رضي الله عنهم (١)؟

الجواب: لا يشرع ذلك بل هو خاص بالسفر (٢).

[السؤال (٧٨٩): هل يعتد بخلاف الظاهرية؟]

الجواب: نعم، بل قال ابن القيم: إنهم أحسن حالاً من أهل الرأي. فقلت


(١) رواه البخاري [٢٨٨٣] عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «كنا إذا صعدنا كبَّرنا، وإذا نزلنا سبَّحنا». ووردت أحاديث أخرى في التكبير على الشَّرف وهى في الصحيح.
(٢) قلت: وكذا قال شيخنا عبد العزيز رحمة الله على الجميع.

<<  <   >  >>