للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

السؤال (١١٣): لكن ما حكم إذا رأت الدم في الشهر الرابع، ثم سقط الجنين وقال الأطباء: إن الجنين ميت لما كان عمره ثلاثة أسابيع فهل تقضى الصلوات التي تركتها بناء على أنه كان حيًا وسقط بعد التخلق؟

الجواب: إذا كان الأمر ما ذكر فإنه يكون دم فساد وتقضى ما تركت من الصلوات.

[السؤال (١١٤): ما حكم السؤال عن اللحم المقدم للأكل هل هو لحم جزور أم لا؟]

الجواب: لا يلزمه السؤال إلا إذا كان هناك قرائن.

[السؤال (١١٥): إذا تيمم ثم لبس جوربيه فهل له أن يمسح عليهما؟]

الجواب: ليس له المسح، لا يمسح إلا إذا كانت الرجل مغسولة.

[السؤال (١١٦): ثبت في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمن جامع زوجته ولم ينزل " اغسل ذكرك وما أصابك منها" أفلا يدل هذا على نجاسة رطوبة فرج المرأة؟]

الجواب: لا يلزم هذا لأن هذا كان في أول الأمر ثم أمر بالغسل ولم يذكر فيه غسل ما أصاب من المرأة ثم لا يلزم من الأمر بالغسل النجاسة فقد يكون لإرادة التنظيف.

[السؤال (١١٧): شخص على يده بوية وأزال ما استطاع وعجز عن شيء منها فماذا يفعل؟]

الجواب: فقال رحمه الله: إذا عجز عن إزالتها مسح عليها كالجبيرة فقلت له: هل يتيمم عنها فقال: لا، حكمها حكم الجبيرة.

<<  <   >  >>