السؤال (١١٣): لكن ما حكم إذا رأت الدم في الشهر الرابع، ثم سقط الجنين وقال الأطباء: إن الجنين ميت لما كان عمره ثلاثة أسابيع فهل تقضى الصلوات التي تركتها بناء على أنه كان حيًا وسقط بعد التخلق؟
الجواب: إذا كان الأمر ما ذكر فإنه يكون دم فساد وتقضى ما تركت من الصلوات.
[السؤال (١١٤): ما حكم السؤال عن اللحم المقدم للأكل هل هو لحم جزور أم لا؟]
الجواب: لا يلزمه السؤال إلا إذا كان هناك قرائن.
[السؤال (١١٥): إذا تيمم ثم لبس جوربيه فهل له أن يمسح عليهما؟]
الجواب: ليس له المسح، لا يمسح إلا إذا كانت الرجل مغسولة.
[السؤال (١١٦): ثبت في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمن جامع زوجته ولم ينزل " اغسل ذكرك وما أصابك منها" أفلا يدل هذا على نجاسة رطوبة فرج المرأة؟]
الجواب: لا يلزم هذا لأن هذا كان في أول الأمر ثم أمر بالغسل ولم يذكر فيه غسل ما أصاب من المرأة ثم لا يلزم من الأمر بالغسل النجاسة فقد يكون لإرادة التنظيف.
[السؤال (١١٧): شخص على يده بوية وأزال ما استطاع وعجز عن شيء منها فماذا يفعل؟]
الجواب: فقال رحمه الله: إذا عجز عن إزالتها مسح عليها كالجبيرة فقلت له: هل يتيمم عنها فقال: لا، حكمها حكم الجبيرة.