للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[السؤال (٣١٢): ما حكم الكتابة على القبور؟]

الجواب: الصحيح جواز كتابة الاسم كما اختاره شيخنا عبد الرحمن السعدي وعندنا قبور مكتوب عليها أسماء المقبورين ولم يقع فيها غلو.

[السؤال (٣١٣): ما حكم المشي بين القبور بالنعال؟]

الجواب: لا ينبغي المشي بين القبور بالنعال وأما المشي بالنعال في المقبرة فلا بأس به لحديث: «يسمع قرع نعالهم» (١)، ويجوز المشي بين القبور بالنعل للحاجة.

[السؤال (٣١٤): ما حكم إنارة سور المقبرة؟]

الجواب: إذا كان امتدادًا لإضاءة الشارع فلا بأس به، وأما وضع أنوار على سورها بالإضافة إلى إضاءة الشارع فأكره ذلك.

السؤال (٣١٥): ألا يدل حديث أبي بكرة في سقوط الفاتحة (٢) على وجوبها في حق المأموم وأنها ليست بركن؟

الجواب: سبق أن ناقشت معي هذه المسألة وقلت لك: إنها ركن علي المأموم لحديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» (٣)، وإنما سقطت في هذه الصورة لسقوط محلها وهو القيان.


(١) متفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ولفظه» إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه-وإنه ليسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا-أتاه ملكان فيقعدانه فيقولن. . .» الحديث.
(٢) روي البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلي الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي صلي الله عليه وسلم فقال:» زادك الله حرصًا ولا تعد».
(٣) متفق عليه من حديث عبادة بن الصامت.

<<  <   >  >>