[السؤال (١٠٧): كيف تمسح وهل يجب أن يمسح ما ظهر من الرأس وكذا الأذنين؟]
الجواب: تمسح كل العمامة ولا يجب مسح ما ظهر من الرأس لأن الحكم صار للعمامة وكذا لا يجب مسح الأذنين.
[السؤال (١٠٨): وسألته عن الوضوء للغضب إذا قلنا: إنه يرفع الحدث، فلماذا لا نقول: إن الغسل للجمعة يرفع حدث الجنابة؛ لأن كليهما تطهر مشروع؟]
الجواب: فقال رحمه الله: ارتفاع الحدث من الوضوء للغضب في النفس منه شيء وكذا الغسل للجمعة؛ لأنه لم ينو ارتفاع الحدث فيهما بخلاف ما لو توضأ لقراءة القرآن فإنه يسن أن يكون على طهارة.
[السؤال (١٠٩) هل يمسح على الربطة إذا ربطها على ألم من المفصل مثلا ولا يضره وصول الماء إلى مكان الألم لكن قال له الطبيب: أبق الربطة أسبوعا مثلا؟]
الجواب: يمسح عليه ولو كان شهرا طالما يتضرر بفك الربطة.
[السؤال (١١٠): هل يقال ذكر دخول الخلاء والخروج منه إذا دخل لغير قضاء الحاجة؟]
الجواب: لا؛ لأن تلاعب الشياطين قد لا يقع إلا عند قضاء الحاجة.
السؤال (١١١): إذا كان الطفل صغيرًا هل تلقنه أمه ذكر دخول الخلاء أم تقوله هي بنفسها؟
الجواب: إذا أمكن تلقينه فحسن وإلا فتقوله هي.
[السؤال (١١٢): ما حكم ما تراه الحامل من الدم؟ وما حكم إذا سقط الجنين؟]
الجواب: كل ما تراه الحامل فهو دم فاسد إلا ما كان قبل الولادة بيوم أو يومين مع الطلق فإنه نفاس وإذا سقط الجنين فإن كان بعد التخلق فهو دم نفاس وإلا فلا.