للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسجد هو الحادث فلا تصح الصلاة فيه مطلقًا وفيما لو كان القبر هو الحادث فإنه ينبش لكن لو صلى فالصلاة صحيحة ما لم يكن القبر أمامه.

السؤال (٢٤٥): جوَّز الحنابلة فعل الصلاة المنذورة في أوقات النهي فهل مرادهم أن ينذر صلاة ركعتين مثلاً في وقت النهي أو مرادهم أن يقول إذا قدم زيد فلله علي أن أصلي ركعتين فقدم في وقت النهي؟

الجواب: فقال رحمه الله: مرادهم الثاني لأنها حينئذ تكون من ذوات الأسباب وأما الأول فلا يصح كما لو نذر أن يصوم في الأيام المنهي عنها فإن نذره لا يصح وعليه كفارة يمين.

[السؤال (٢٤٦): سألت ابن عثيمين عن حكم دخول الكنيسة؟]

الجواب: فقال: يجوز ولو كان فيها نصارى يؤدون عباداتهم وتجوز الصلاة فيها مالم يكن فيها صور فإن كان فيها صور ولو خلفه لم تجز.

<<  <   >  >>