السؤال (٢٦١): إذا قلنا: إن الطبيب الكافر إذا كان ثقة، وقال لمريض: صل مستلقيًا لأنه أمكن في مداواتك، أخذنا بقوله فما الحكم إذا اختلف طبيبان مسلم وكافر؟
الجواب: فقال رحمه الله نأخذ بقول الأوثق منهما.
السؤال (٢٦٢): ما حكم لو صلى الصغير الذي لم يبلغ الصلاة المكتوبة جالسًا؟
الجواب: قال رحمه الله: يجوز (١).
السؤال (٢٦٣): يفرق بعض الفقهاء بين الذي يعجز عن القيام لعلة فيه وبين الذي يستطيع القيام ولكن لا يستطيع الإتيان به لقصر سقف الحجرة، فقالوا في الأول: يصلي ولو كراكع وفي الثاني يصلي جالسًا فما هو رأي سماحتكم؟
الجواب: لا وجه للتفريق والذي أرى أن الجميع يصلي على حسب قدرته.
[السؤال (٢٦٤): إذا قام ليلة الجمعة وقام الليلة التي قبلها أو الليلة التي بعدها فهل تزول الكراهة؟]
الجواب: نعم، كالصيام.
[السؤال (٢٦٥): هل يترخص في سفر المعصية؟]
الجواب: لا يترخص، نقول له: تُبْ وترخص.
[السؤال (٢٦٦): هل يقصر الصلاة إذا خرج للنزهة؟]
الجواب: إذا كان يذهب أول النهار ويرجع من يومه فهذا لا يقصر، وأما
(١) وكذا قال شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله وزاد: أن له نصف أجر صلاة القائم، وقال بالجواز أيضًا الشيخ عبد الله بن قعود.