للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إتمامها كأن أقيمت الصلاة وهو في الركعة الثانية فقال: ما هو فيه أفضل من إدراك تكبيرة الإحرام.

[السؤال (١٥٦): قوم مسافرون عزموا على تأخير صلاة الظهر إلى العصر جمعا ثم وصلوا مطار الرياض وهم من أهل الرياض فهل يقصرون ويجمعون في المطار؟]

الجواب: نعم.

السؤال (١٥٧): هل الذي تفوته دائمًا بعض الصلاة يأثم؟

الجواب: لا يأثم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» (١).

[السؤال (١٥٨): ما حكم لبس المرأة النقاب في الصلاة؟]

الجواب: يكره لعدم مباشرة العضو الأرض في السجود.

[السؤال (١٥٩): هل يحتسب المسبوق بالركعة الزائدة؟]

الجواب: نعم، حتى وإن علم أن الإمام في زائدة لاحتمال أن الإمام نسي أن يقرأ الفاتحة.

[السؤال (١٦٠): هل يتابع المسبوق بركعة الإمام إذا قام إلى ثالثة في فجر مع أن المأموم قد سمع الإمام وهو يجهر بالفاتحة؟]

الجواب: لا يتابعه في هذه الحالة؛ لأنه يعلم خطأه وقول الفقهاء: إن صلاة الإمام تبطل مطلقًا ليس بصحيح.


(١) متفق عليه من حديث أبى هريرة رضي الله عنه.

<<  <   >  >>