للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

السؤال (٢٧٦): هل الترتيب بين المجموعتين شرط مطلقًا أو مع الذكر؟

الجواب: الراجح أنه ليس شرطًا مطلقًا، بل يسقط بالنسيان.

السؤال (٢٧٧): نوى شخص أن يصلي الظهر والعصر جمع تأخير ثم لم يصلهما حتى بقي من وقت العصر ما لا يسع إلا لواحدة منهما، فهل يرتب هنا أو يصلي العصر أولاً؟

الجواب: فقال الشيخ رحمه الله: هل هو ناسي. فقلت له: لا، بل متعمد فقال: في هذه الحالة لو صلى الظهر لم تقبل منه فنقول: صلِّ العصر وأما الظهر فتب إلى الله منها، والله أعلم.

[السؤال (٢٧٨): لو وقع عذر يبيح الجمع بين الصلاتين كمطر ولكن أبى الإمام الجمع فهل للمأمومين الجمع؟]

الجواب: لا، يصلون في بيوتهم الصلاة في وقتها.

[السؤال (٢٧٩): وسألته عن رجل ذهب إلى المطار للسفر والمطار خارج البلد إلا أنه ليس عنده حجز مؤكد بل في قائمة الانتظار، فهل يجوز له القصر؟]

الجواب: فقال رحمه الله: إذا لم يكن عنده عزم علي السفر فإن الأحوط له أن يتم الصلاة.

[السؤال (٢٨٠): إذا سمع المسافر النداء للصلاة وهو ما زال في بلده. فهل يلزم بالصلاة مع الجماعة أو يمضي في سفره؟]

الجواب: لا يلزمه أن يجيب النداء بل يمضي في سفره.

<<  <   >  >>