[السؤال (٢٥٧): إذا حان وقت الإقامة كما هو مقرر من وزارة الأوقاف ودخل الإمام المسجد، فهل الأولى أن يصلي بالجماعة أو يصلي راتبة الصلاة القبلية؟]
الجواب: الظاهر أنه يصلي الراتبة والجماعة إذا رأوه يسمحون بذلك (هذا معني كلام الشيخ رحمه الله).
[السؤال (٢٥٨): ما حكم شد الرحل لإمامة جماعة في التراويح في مسجد معين؟]
الجواب: لا بأس بذلك؛ لأنه لم يشد الرحل لبقعة معينة بل لعمل وكونه مسجدًا معينًا لا يؤثر فلا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم:«لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد»(١).
[السؤال (٢٥٩): إذا كانت الأرض مبتلة وقلنا: يومئ بالسجود فماذا عن الجلوس؟]
الجواب: فقال رحمه الله: إذا جلس يجلس على رجليه.
[السؤال (٢٦٠): ما حكم لو صلى في الطائرة بالإيماء مع تمكنه من الصلاة في المطار أو كانت الصلاة مما تجمع إلى ما بعدها؟]
الجواب: لا تصح الصلاة في هذه الحالة. فقلت له: قول الفقهاء: صلاته بالتيمم أول الوقت أفضل منها في آخره بالوضوء فقال رحمه الله: الفرق أنه هنا يخل بأركان. فقلت له: وهذا أيضًا إذا تيمم أخل بشرط وهو الوضوء فقال: التيمم بدل فقلت له: والإيماء بدل فقال: لا، هذا يأتي به عند العجز ثم إن هذا واجب فيها وهو القيام والركوع ونحوهما، وأما الوضوء فهو واجب ليس فيها بل خارجها. فقلت له: هل هذا الفرق مؤثر، فقال رحمه الله: نعم.
(١) متفق عليه من حديث أبي هريرة ولفظه» لا تشد الرحال إلا إلي ثلاثة مساجد: مسجدي هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى».