الجواب: يجوز استعمال القلم المذهَّب في الكتابة ولكن لا يلبسه للتزيُّن به، ويجوز إهداؤه للكافر، ولكن للمصلحة كأن يكون قريبًا من باب صلة الرحم أو من باب التأليف ونحو ذلك.
السؤال (٦٩٢): وما حكم استعمال القلم الذي ريشته فقط مذهَّبه؟
الجواب: يجوز استعماله ولبسه.
السؤال (٦٩٣): ما حكم لبس حمَّالات الثديين (الستيانات)؟
الجواب: لا بأس بها عند الزوج وغيره من النساء.
السؤال (٦٩٤): ما حكم إذا وضع في إناء نحاس يسير فضة ابتداءً، أي: بلا حاجة؟
الجواب: الظاهر التحريم.
السؤال (٦٩٥): من كان في ميداليته شيء من ذكر الله، فهل له الدخول بها للخلاء مع إمكانه تغييرها، وهل يقال له: غيّرها؟
الجواب: لا بأس بذلك، ولا يقال له: غيرها، وإنما يقال له: تجنَّب ذلك.
السؤال (٦٩٦): يوجد في الأسواق شماغ ملكي ثمنه [١٧٠] ريال فهل يجوز شراؤه أو يعد شراؤه إسرافًا؟
الجواب: إذا كان لباس مثله فلا يعيد إسرافًا، وأما لو اشتراه فقير فإنه إسراف فقلت: إذا اشتراه من راتبه مثلاً [٧٠٠٠] ريال فقال: على كل حال إذا