للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[السؤال (٣٢٧): ما رأيكم بالسجادة التي تكون فيها صورة الحرم الملكي أو المدني؟]

الجواب: المدار عندي على كونها هل تشغل المصلي أم لا، وإذا كانت الصورة تحت قدميه فلا يجب عليه تغيير السجادة إلا إذا قصد الإهانة فلا يجوز.

[السؤال (٣٢٨): إذا صلى في مسجد فيه قبر وجهل الحال: هل القبر سابق أم لا وهل هو في القبلة أم لا، فما حكم صلاته؟]

الجواب: الأصل الصحة.

[السؤال (٣٢٩): ما حكم إذا أراد مسافر أن يصلي العشاء خلف من يصلي المغرب؟]

الجواب: عندي أنه مخير بين أن يصلي ركعتين ويفارق وبين أن يتم صلاته أربعًا.

السؤال (٣٣٠): سمعتكم تجوزون الصلاة والعاتق مكشوف وتستدلون علي ذلك بحديث جابر مع أن لفظ حديث جابر: أنه يصلى، وقد عقد الإزار من قبل قفاه. كذا في «صحيح البخاري» (١)، فما رأيكم؟

الجواب: فأجاب رحمه الله: لم أقف على هذا اللفظ فإن كان كذلك


(١) رواه البخاري {٣٥٢} بلفظ: قال محمد بن المنكدر: «صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه وثيابه موضوعة علي المشجب»، ورواه البخاري {٣٧٠}: قال محمد بن المنكدر: دخلت علي جابر بن عبد الله وهو يصلي في ثوب ملتحفا به ورداؤه موضوع فلما انصرف قلنا: ياأبا عبد الله تصلي ورداؤك موضوع؟ قال: نعم، أحببت أن يارني الجهال مثلكم رأيت النبي صلي الله عليه وسلم يصلي هكذا. وروراه مسلم {٣٦٩} نحوه.

<<  <   >  >>