[السؤال (٤٦٠): وقال فيمن ترك حصاة واحدة من جمرة العقبة وحلق وتحلل: إن بعض العلماء يتسامح في ذلك، ولكن الأحوط أن يعيد رمي الجمرة بسبع حصيات، وإن كان قد طاف وسعى فقد تحلل على قول بعض العلماء، وإن لم يطف فعليه أن يلبس إحرامه قبل الرمي.]
[السؤال (٤٦١): وقال في ماء وضع فيه ماء ورد: لا يجوز للمحرم أن يشربه إن ظهر ريحه وكذا القهوة إذا وضع فيها زعفران.]
السؤال (٤٦٢): وقال في قارن طاف وسعى وقصر ناسياً: إن تقصيره هذا لم يرد به التحلل فهو على قرانه وليس على سعي آخر.
[السؤال (٤٦٣): وقال رحمه الله: ومن غلب على ظنه أن الحصى وقع في المرمى فإنه يجزئه، فإن شك بعد ذلك فلا بضر، وأما إذا شك وهو في مكانه فإنه يرمي حصاة بدل التي شك فيها.]
[السؤال (٤٦٤): إذا حرم بثيابه فهل عليه على كل شيء فدية؟]
الجواب: إذا أحرم بثيابه فإنه يخلع في الحال وليس عليه شيء، وأما إذا تعمد إبقاء ذلك فعليه إن كان قد غطى رأسه بملاصق فديتان؛ الأولى- عن تغطية الرأس، والثانية- عن لبس المخيط، ولا نقول عن لبس الفنيلة: فدية وعن السروال: فدية، ولكن نقول: عليه دمان أو صيام ستة أيام أو إطعام اثني عشر مسكيناً.
السؤال (٤٦٥): إذا اعتمر عن أبيه وحج عن أمه فهل يكون متمتعًا وكذا لو أوصاه أجنبيان أحداهما- بعمرة والآخر بحج وعلى من يكون الدم؟
الجواب: نعم، يكون متمتعًا في الصورتين والدم عليه لا على هذا ولا على هذا.