للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[السؤال (٢١٩): ما المراد بقول الفقهاء في باب الإمامة: «وحر أولى من عبد» مع قولهم قبل ذلك: «ثم من قرع»؟]

الجواب: مرادهم بذلك أنهم إذا اتفقوا في الصفات الست (١) وكان أحدهم حرًا فهو أولى فلا يقرع بينهما حينئذ هذا مرادهم قالوا: لأن الحر غالبًا يكون أفقه.

[السؤال (٢٢٠): ما العمل إذا علم المأموم بحدث إمامه أثناء الصلاة؟]

الجواب: إذا علم المأموم بحدث إمامه فإنه ينوى المفارقة ويتم صلاته وبعد الفراغ من الصلاة يخبر الإمام وصلاة الباقين صحيحة، ولا نقول: يقطعها لمصلحة غيره، ولا يجوز قطع الصلاة لمصلحة الغير إلا في إنقاذ أحد من هلكة.

[السؤال (٢٢١): هل يصلي في وقت النهى من صلى الصلاة في جماعة مع غيره لتحصل للثاني جماعة؟]

الجواب: نعم، يصلى معه جماعة وإن كان في وقت النهي؛ لأنها ذات سبب.

السؤال (٢٢٢): قول الفقهاء إذا ترك الإمام ما يعتقده واجبًا وحده عمدًا: بطلت صلاتهما، هل هذا صحيح؟

الجواب: الصحيح أنه تبطل صلاة الإمام وحده.


(١) قال في زاد المستنقع: "الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته ثم الأفقه ثم الأسن ثم الأشرف ثم الأقدم هجرة ثم الأتقى ثم من قرع".

<<  <   >  >>