للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

السؤال (٥٣٠): إذا وكل البائع شخصًا وقال: بع هذه السلعة بمائة ريال مثلاً، وما زاد فهو لك، فما حكم ذلك؟

الجواب: جائز بشرط أن يكون الموكل عالمًا بالسعر، وأما إذا كان يجهل السعر فيجب على الوكيل أن يُعْلِم الموكل بالسعر. فقلت له: إذا كانا جميعاً يجهلان السعر فقال رحمه الله: هذا ينبني على مسألة الغبن.

[السؤال (٥٣١): وما حكم إذا سأل أحدهما عدم الخسارة؟]

الجواب: لا يجوز؛ لأن هذا يخالف مقتضى العقد؛ لأن مقتضى العقد يقتضي الغنم والغرم.

السؤال (٥٣٢): أراد شخص أن يشتري ذهباً فنقص عليه المبلغ، فما حكم الآتي:

[السؤال (٥٣٣): أ- إذا أقرضه صاحب المحل باقي المبلغ.]

[السؤال (٥٣٤): ب- إذا أقرضه آخر باقي المبلغ؟]

الجواب: أما الصورة الأولى فلا تجوز، وأما الثانية فجائزة.

السؤال (٥٣٥): في خارج المملكة إذا أراد الإنسان أن يسحب مبلغًا بواسطة بطاقة الصراف فإنه الآلة تخرج المبلغ بالدولار مع أنه إنما أودع بالريال فما حكم ذلك؟

الجواب: إذا كان لا يمكن إلا ذلك فإن هذا موضع حاجة (١).


(١) الآن فيه أجهزة صراف في المملكة تخير الساحب بين الريال والدولار، فعلى كلام الشيخ رحمه الله لا يجوز أخذ الدولار؛ لأن بإمكانه أخذ الريال، والله أعلم.

<<  <   >  >>