للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولكن نقول: يقضيه إذا كان السهو وقع فيما أدرك فيه الإمام، وإذا كان المأموم لا يدري عن سبب سجود السهو فقضاه احتياطًا فلا بأس.

السؤال (١٧٢) إذا شك إنسان في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثًا أم أربعًا وكان من عادته أن يصلى الرباعية في ست دقائق مثلاً فهل له أن ينظر في الساعة؟

الجواب: نعم، لا بأس بذلك.

[السؤال (١٧٣): إذا صلى رباعية خلف إمام يصلى المغرب فهل إذا جلس الإمام للتشهد الأخير ينوى المفارقة أم يتابعه؟]

الجواب: بل يتابعه حتى يسلم، ثم يأتي بالرابعة.

[السؤال (١٧٤): هل قيام ما قرب من آخر الليل أفضل من قيام أول الليل؟]

الجواب: ما عندي في هذا شيء.

[السؤال (١٧٥): إذا نسي سجود السهو فما الحكم علما بأن شيخ لإسلام يرى أنه لا]

يسقط مطلقًا فما رأيكم حفظكم الله؟

الجواب: هذا ما يراه الشيخ، والصحيح أن سجود السهو يسقط بطول الفصل؛ لأنه من جنسها، وما كان من جنس العبادة فإنه يتبعها بعكس جبرانات الحج فإنه إما دم أو نحو ذلك فليس من جنس العبادة.

السؤال (١٧٦): إذا فاتت شخصًا صلاة الجماعة فهل الأفضل له الصلاة في المسجد أم في البيت؟

الجواب: الأفضل له الصلاة في المسجد؛ لعموم الحديث ولاحتمال مجيء آخر يصلى معه.

<<  <   >  >>