للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الاكتفاء بالبرد لقوله «أو الليلة الباردة» (١)؟ فقال: اليوم ما فيه مشقة، فيه ثياب وغيرها.

[السؤال (٢٥٣): إذا كان بينه وبين الصف الذي هو مسامت له فراغ كثير فهل يصدق عليه أنه خلف الصف؟]

الجواب: نعم، يصدق عليه ذلك والفقهاء يقولون: إذا كان بينه وبين الصف الذي هو فيه مكان يتسع لثلاثة فهو منفرد.

[السؤال (٢٥٤): ما حكم لو تذكر الجماع فانتصب ذكره وهو في الصلاة؟]

الجواب: فقال رحمه الله: هذا من الوساوس.

السؤال (٢٥٥): إذا غابت الشمس ثم طار بالطائرة باتجاه المغرب فرأى الشمس فصلى العصر فهل يكون مصليًا في الوقت؟

الجواب: خرج الوقت بغروب الشمس، فلو صلى بعد ذلك يكون مصليًا بعد الوقت ولو أفطر ثم طار بالطائرة فرأى الشمس فإنه لا يلزمه الإمساك بعكس ما لو طار بالطائرة قبل الغروب ثم رأى الشمس فإنه لا يفطر حتى تغيب الشمس.

السؤال (٢٥٦): ما حكم متابعة الإمام في دعاء الختمة؟ وهل من فارق الإمام في هذه الحالة لا يدخل في حديث أبي ذر رضي الله عنه «من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة» (٢)؟

الجواب: الأولى المتابعة؛ لأن في عدمها المخالفة ولا يدخل في حديث أبي ذر رضي الله عنه من فارق إمامه في هذه الحالة.


(١) رواه البخاري ومسلم عنه» إن رسول الله صلي الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر أن يقول: ألا صلوا في رحالكم».
(٢) رواه الخمسة من حديث أبي ذر وسنده صحيح ولفظه: «إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة» ولفظ أحمد: «إن الرجل إذا قام مع الإمام حني ينصرف حسب له بقية ليلته».

<<  <   >  >>