للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

السؤال (٦٧٤): ما الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم: «أفلح وأبيه إن صدق» (١)؟

الجواب: أنا أقول: إن هذا من المتشابه؛ لأن فيه احتمالات كثيرة، منها أنه على أصل الإباحة أو الخصوصية أو مما يجري على اللسان بلا قصد ونحو ذلك، والمتشابه يرد إلى المحكم - والحمد لله-؛ لأن المحكم هو النهي عن الحلف بغير الله.

السؤال (٦٧٥): ما حكم إذا تعددت الأيمان والمحلوف عليه ثم إنه فعل واحدًا مما حلف عليه، وكفَّر عنه وأراد بالكفارة الكفارة عنه وتحلة عن الباقي التي لم يحنث فيها، فهل يجزئه ذلك؟

الجواب: لا يجزئه ذلك، بل عليه لكل فعل حلف عليه كفارة والذهب يجزئه ذلك.

[السؤال (٦٧٦): إذا أراد بحلفه إكرام الغير فهل يحنث بذلك؟]

الجواب: الأقرب أنه يحنث خلافًا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وذلك لعموم قوله تعالى: {ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ}.

[السؤال (٦٧٧): إذا حلف أن يصلي فهل يجب عليه ذلك؟]

الجواب: لا يجب عليه إلا إذا كان نوى به النذر.


(١) رواه مسلم من طريق إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله ورواه البخاري من طريق إسماعيل أيضًا وكأنه حذفها عمدًا لشذوذها فقد رواه مالك عن أبي سهيل بدونها، والله أعلم.

<<  <   >  >>