للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الإمام أحمد قال عن حديث جرير: «كنا نعد الاجتماع عند الميت. . .» (١)، ليس له أصل فقال رحمه الله: وإن قال ذلك، فذكرت له أحاديث ظاهرها الاجتماع عند أهل الميت مثل حديث عائشة الأول في التلبينة (٢) والثاني في نساء جعفر (٣) فقال ما معناه: الله يدلنا على الخير.

السؤال (٣٢٥): روى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه مرفوعًا: «من نيح عليه يعذب بما نيح عليه» رواه البخاري ومسلم، زاد مسلم: «يوم القيامة» قال الشيخ الألباني رحمة الله: كنت أميل إلى اختيار شيخ الإسلام أن العذاب بمعنى التألم حتى وقفت على هذه الزيادة فترجح عندي قول من قال: إنه محمول على من أوصى بذلك، فما رأي فضيلتكم بهذه الزيادة؟

الجواب: فأجاب رحمه الله: نقول: إنها شاذة مخالفة للطرق الصحيحة.

السؤال (٣٢٦): أراد رجل أن يصلي ثلاث ركعات سردًا في قيام الليل فنسي فجلس في الثانية فما الحكم؟

الجواب: فأجاب الشيخ رحمه الله: يقوم ويأتي بالثالثة وإن أراد أن يفسح نية السرد فلا بأس؛ لأنه يجوز أن يصليها سردًا ويجوز أن يصليها بتسليمتين.


(١) رواه أحمد {٦٩٠٥}، وابن ماجه {١٦٢} قال أحم، كما في رواية أبي داود، ص {٣٨٨}: ما أرى لهذا الحديث أصل.
(٢) رواه البخاري ومسلم رضي الله عنهما: «أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع ذلك الساء، ثم تفرق إلا أهلها وخاصتها. . .» الحديث.
(٣) رواه أحمد (٦/ ٣٧٠) وابن ماجه {١٦١١} من حديث أسماء بنت عميس وفي سنده جهالة.

<<  <   >  >>