للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

السؤال (٦٥٥): إذا رمي الطريدة بحجرٍ فأصابها مع رأسها فماتت لم ينهر الدم فهل تكون وقيدة أم تحل؟

الجواب: لا تحل، بل لابد من انهرار الدم.

[السؤال (٦٥٦): ما حكم دوس التمر؟]

الجواب: إذا كان الدوس لمصلحة التمر فلا بأس به.

[السؤال (٦٥٧): وسألته عن قوله رحمه الله: إنه ليس في الشريعة حيوان بعضه حلال وبعضه حرام فما الجواب عن تحريم الدم المسفوح؟]

الجواب: فقال رحمه الله: إن الدم المسفوح ليس جزءًا من الحيوان، بل هو منفصل عنه كالبول.

[السؤال (٦٥٨): إذا فات ذبح العقيقة يوم السابع، فهل نقول: إن اليوم الثامن أولى من الرابع عشر لقربه من السابع؟]

الجواب: لا نقول ذلك؛ لأنه جاءت آثار (١) عن السلف بهذا فما جاء عنهم مقدم وراجع كلام ابن القيم في هذا.

[السؤال (٦٥٩): ما حكم وضع النعمة (الطعام) في الحمام؟]

الجواب: لا بأس به إذا كان لا يذهب مع النجاسات.


(١) قلت: جزم أحمد رحمه الله بنسبته إلى عائشة رضي الله عنها واحتج به والله أعلم. انظر: تحفة المودود بأحكام المولود لابن القيم، ص [٤٨]. وروى الطبراني في الصغير والأوسط «مجمع البحرين في زوائد المعجمين» [١٩١٧]. والبيهقي (٩/ ٣٠٣) من حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «العقيقة تذبح لسبع ولأربع عشر ولإحدى وعشرين» وفي سند، إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف.

<<  <   >  >>