السؤال (٦٥٥): إذا رمي الطريدة بحجرٍ فأصابها مع رأسها فماتت لم ينهر الدم فهل تكون وقيدة أم تحل؟
الجواب: لا تحل، بل لابد من انهرار الدم.
[السؤال (٦٥٦): ما حكم دوس التمر؟]
الجواب: إذا كان الدوس لمصلحة التمر فلا بأس به.
[السؤال (٦٥٧): وسألته عن قوله رحمه الله: إنه ليس في الشريعة حيوان بعضه حلال وبعضه حرام فما الجواب عن تحريم الدم المسفوح؟]
الجواب: فقال رحمه الله: إن الدم المسفوح ليس جزءًا من الحيوان، بل هو منفصل عنه كالبول.
[السؤال (٦٥٨): إذا فات ذبح العقيقة يوم السابع، فهل نقول: إن اليوم الثامن أولى من الرابع عشر لقربه من السابع؟]
الجواب: لا نقول ذلك؛ لأنه جاءت آثار (١) عن السلف بهذا فما جاء عنهم مقدم وراجع كلام ابن القيم في هذا.
[السؤال (٦٥٩): ما حكم وضع النعمة (الطعام) في الحمام؟]
الجواب: لا بأس به إذا كان لا يذهب مع النجاسات.
(١) قلت: جزم أحمد رحمه الله بنسبته إلى عائشة رضي الله عنها واحتج به والله أعلم. انظر: تحفة المودود بأحكام المولود لابن القيم، ص [٤٨]. وروى الطبراني في الصغير والأوسط «مجمع البحرين في زوائد المعجمين» [١٩١٧]. والبيهقي (٩/ ٣٠٣) من حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «العقيقة تذبح لسبع ولأربع عشر ولإحدى وعشرين» وفي سند، إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف.