للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[السؤال (٤٢٥): إذا خلع المحرم رداءه وفيه طيب فهل يجوز أن يرده بلا غسل بحجة أنه مستديم؟]

الجواب: لا يعيده حتى يغسل الطيب وليس هو مستديم له؛ لأنه خلعه.

السؤال (٤٢٦): ما حكم الحج أو العمرة تطوعًا عن الوالدين وهم أحياء؟

الجواب: المذهب جواز ذلك، والصحيح أنه لا يحج عنهما ولا يعتمر إلا إذا كانا عاجزين، فقلت له: حتى وإن كانا قد قاما بالغرض فقال رحمه الله: ما جاز في الفرض جاز في النفل.

السؤال (٤٢٧): في الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن أبي بكر: «أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم افرغا من طوافكما» (١) ما المراد بالطواف هنا؟

الجواب: المراد به بالنسبة لعبد الرحمن طواف تطوع. فقلت له: أو لعله وداع فقال: أو ذاك ولكن نجزم أنه ليس طواف عمرة.

[السؤال (٤٢٨): إذا تعدى الميقات ثم عاد فأحرم منه فهل يجزئ ذلك؟]

الجواب: نعم، يجزئ ذلك. فقلت: أما إذا دخل في النسك فلا يجزئ فقال: نعم.

[السؤال (٤٢٩): وسألته عن ترك الواجب في الإحرام وأنه كان يقول بأن تاركه ليس عليه دم؟]

الجواب: فقال رحمه الله: القول بأن عليه دم قول العلماء ولو لم نقل به للعب الناس.


(١) متفق عليه، واللفظ للبخاري.

<<  <   >  >>