الجواب: إذا كان مسافرًا فإنه يقصر إلا إذا كان قد اتخذه موطنًا كالذين يذهبون إلى الطائف فإنه يتم فالعبرة الاستيطان لا الزواج.
[السؤال (١٣٢): هل يجوز جمع التقديم بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء مع جزمه بأنه سيصل بلده قبل دخول وقت الثانية؟]
الجواب: نعم، يجوز ذلك.
السؤال (١٣٣): إذا زاد ذكرا مشروعًا في غير محله كأن قرأ سورة قصيرة بعد الفاتحة في الركعة الأخيرة من المغرب أو الركعتين الأخيرتين من الرباعية فهل يسجد للسهو، وكذلك لو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول؟
الجواب: إذا زاد ذكرًا في غير محله فإنه يشرع له سجود السهو، وأما إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول فلا بأس؛ لأن بعض العلماء قال بسنيته، وإن قاله ناسيًا فإنه يسن له سجود السهو.
[السؤال (١٣٤): ما حكم نسيان سجود السهو؟]
الجواب: إذا تذكره يسجد ما لم يطل الفصل وهو نحو خمس دقائق، وقول الفقهاء: ما لم يخرج من المسجد؛ أي: ما لم يطل الفصل.
السؤال (١٣٥): ما حكم من وضع يدًا وحدة على خاصرته في الصلاة؟
الجواب: وضع اليدين كلتيهما واضح النهى عنه، وأما اليد الواحدة فلا أدرى، ولكن فيه تفويت سنة.
[السؤال (١٣٦): ما حكم وضع المدخنة أو الدفاية أمام المصلين؟]