للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[السؤال (٣٧٠): إذا أعطى إنسان زكاته لمستحق وله على هذا المستحق دين ووقع في نفسه أن لو أعطاه بعض ماله عليه فهل في هذا شيء؟]

الجواب: إذا لم يتواطآ علي ذلك أو علم أنه يخجل فيعطيه دينه أو بعضه فلا بأس أن يعطيه من زكاته، فإن قال: أنا لا أدري أيخجل أم فلا حرج عليه المهم أن لا يتواطآ.

السؤال (٣٧١): يستلم الموظف في الدولة خارج الدوام بعد سنتين مثلاً فهل يزكيه؟

الجواب: يزكيه لسنة واحدة.

السؤال (٣٧٢): ورث أناسٌ من مورثهم مالاً وهذا المال لا يزال مع الوصي ولم يستلم كل وارث نصيبه فهل عليه زكاة.

الجواب: فقال رحمه الله: نعم، عليه زكاة. فقلت له: إن بعضهم يقول: إن الملك غير مستقر فقال رحمه الله: بل الملك مستقر.

السؤال (٣٧٣): ما حكم من يشتري أرضًا للتجارة، ثم يبيعها قبل تمام الحول ويشتري أخرى فهل يستأنف حولاً أم لا؟

الجواب: في عروض التجارة الحول حول المال فلو اشترى أرضًا بعد مضي أحد عشر شهرًا على المال فإنه يزكي الأرض بعد شهر.

السؤال (٣٧٤): إذا ساهم إنسان في بعض العقارات فهل يزكيها كل سنة مع أنه لو طالب بها لم يمكّن من ذلك؟

الجواب: إذا كانت الحكومة لا تأخذ الزكاة فإنه يزكيها إذا قبضها لمرة واحدة؛ لأنه حيل بينه وبينها.

<<  <   >  >>