للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[السؤال (٦١٦): ما حكم لو شرطت المرأة أن تكن العصمة بيدها عند عقد النكاح؟]

الجواب: لا يصح هذا الشرط لكن ممكن أن يكون بلغها أن أهل الزوج أهل سوء فتشترط الخيار إن طاب لها المقام وإلا فلها الفسخ.

[السؤال (٦١٧): يقع كثير من العامة النكاح بلا شهود ويأتي منها بأولاد ويشتهر أن هذه المرأة زوجة فلان فهل يلزم تجديد النكاح؟]

الجواب: الاحتياط أن يجددوا النكاح؛ لأن أكثر العلماء يرون اشتراط الشهود في النكاح وشيخ الإسلام يكتفي بالشهرة. فقلت له: هل هذه الشهرة مقارنة للنكاح أو تكون بعد ذلك، فقال رحمه الله: مقارنة، فقلت له: إذا كانت مقارنة فهذا شهود وزيادة، فقال رحمه الله الاحتياط أن يجددوا النكاح، وما الذي يضرهم؟!

[السؤال (٦١٨): هل يلزم إخبار الزوجة بالطلاق؟]

الجواب: لا يلزم ذلك لكن إذا انتهت العدة يخبرها، وإن أخبرها بالطلاق وأشهد على ذلك فهو طيب. فقلت له: هو يقول: أخشى لو أخبرتها بذلك أن تخرج من البيت فأنا أشهد على الطلاق ولا أخبرها خشية من هذه المفسدة، فقال الشيخ رحمه الله: جزاه الله خيرًا.

السؤال (٦١٩): رجلٌ متزوج بامرأة ولما خطب امرأة أخرى شرطوا عليه خادمة فهل يلزمه أن يوفر للأولى خادمة من باب العدل؟

الجواب: لا؛ لأن هذا من جملة المهر فكما لو تزوج الأولى مثلاً بأربعين

<<  <   >  >>