للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الأيمان والنذور]

السؤال (٦٦٩): رجل صاحب أسرة عددهم تسعة وهو عاشرهم وهو فقير، فهل يعطى كفارة يمين هو وأفراد أسرته علمًا أن من أفراد أسرته من يرضع؟

الجواب: لابد أن يكون الذي يعطي من كفارة اليمين ممن يطعم.

السؤال (٦٧٠): ما حكم قول الإنسان: «عهد عليَّ أن أصلي لله كذا»؟

الجواب: على حسب نيته؛ إن كان نوى نذرًا فنذر، وإن نوى يمينًا فيمين وإن لم ينو شيئًا فيمين.

السؤال (٦٧١): إذا حلف إنسان على آخر فقال له مثلاً: «والله لتأكلن» على وجه الإكرام لا الإلزام فهل عليه كفارة إذا لم يأكل؟

الجواب: نعم عليه كفارة للعموم خلافًا لشيخ الإسلام.

السؤال (٦٧٢): قال شخص: إن لم أفعل كذا فعلي صيام ثلاثة أيام، فهذا يخيَّر بين صيام ثلاثة أيام أو يكفِّر عن يمينه، والسؤال- حفظكم الله-: إذا صام ثلاثة أيام بينة كفارة اليمين مع قدرته على الإطعام فهل يجزئه عن النذر؟

الجواب: لا يجزئه عن النذر؛ لأنه لم ينوه.

[السؤال (٦٧٣): ما حكم قوله «أشهد بالله»؟]

الجواب: هذه شهادة وليست يمينا كما لو قال: أشهد بالله أن فلانًا جاء، وأما إذا قال: أشهد بالله أني سوف آتي مثلاً فهي يمين.

<<  <   >  >>