للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

السؤال (٩٣): هل الكيفية الواردة في مسح الرأس في حيث عبد الله بن زيدا واجبة (١)؛ لأنها طريق للاستيعاب وخاصة في الشعر الكثيف؟

الجواب: لا الكيفية غير واجبة، بل يكفي أن يمسح رأسه مرة واحدة؛ لأن قوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} عام.

[السؤال (٩٤): ما حكم مسح الأذنين في الوضوء؟]

الجواب: واجب؛ لأنهما من الرأس وحديث «الأذنان من الرأس» (٢) وإن لم يصح فإن كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ لهما ماء جديدا يدل على أنهما من الرأس.

[السؤال (٩٥): إذا لبس العمامة وظهر شيء من رأسه هل يجب مسحه؟ وهل يجب عليه إظهار الناصية؟]

الجواب: قالوا: يسن مسح ما ظهر ولا يجب إظهار الناصية، بل له أن يغطيها.

[السؤال (٩٦): إذا رد الشعر النازل عن محل الفرض فجعله على الرأس فهل يجوز أن يمسح عليه؟]

الجواب: لا يجوز أن يمسح عليه؛ لأنه ليس من الرأس، ولا يقال: إذا جاز


(١) رواه البخارى ومسلم عن عبد الله بن زيد بن عاصم مرفوعًا ولفظه للبخارى: ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه».
(٢) قال البيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ٦٦): وأما ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الأذنان من الرأس» فروى ذلك بأسانيد ضعاف، وقال في «الخلافيات» (١/ ٣٤٧): روى بأسانيد كثيرة ما منها إسناد إلا وله علة، وذكر الدارقطني بعضها في «العلل» وأعلها إما بالوقف أو بالإرسال، والله أعلم.

<<  <   >  >>