للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بفعل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فقلت له: بالغ شيخ الإسلام في الاختيارات حتى قال: إن العذاب يخفف عنه. فقال رحمه الله لا يخفف عنه إلا بالدعاء.

[السؤال (٣٢٠): ذهبت المرأة إلى أناس وحضرت الصلاة فسألتهم عن القبلة فدلوها عليها، فصلت ثم تبين أن أهل البيت قد أخطئوا في تحديد القبلة، فهل عليها إعادة ما صلت أم لا؟]

الجواب: ليس عليها إعادة ما صلت.

[السؤال (٣٢١): إذا صف أكثر من صبي وهم دون التمييز فهل يقطعون الصف؟]

الجواب: إذا كانوا دون ثلاثة أذرع فلا يقطعون الصف؛ لأن الفقهاء قدروا ذلك بثلاثة أذرع وأما إذا كانوا ثلاثة أذرع فأكثر فيفرقون.

السؤال (٣٢٢): ما حكم الصلاة في المقبرة؟ وإذا صلى ناسيًا ما حكم صلاته؟

الجواب: لا تجوز في المقبرة إلا صلاة الجنازة فقط، وأما صلاة النافلة فإن كان ناسيًا فليس له فيها ثواب؛ لأن المكان ليس محلًا للصلاة.

[السؤال (٣٢٣): ما حكم الصلاة في مسجد فيه قبر؟]

الجواب: فأجاب رحمه الله: إن كان المسجد بني أولًا فإن الصلاة فيه صحيحة إذا لم يكن القبر بين يديه، وأما إذا كان المسجد بني علي القبر فلا تصح الصلاة فيه مطلقًا لأن المكان ليس محلاً للصلاة.

[السؤال (٣٢٤): هل هناك قدر جائز في الاجتماع عند الميت؟]

الجواب: فقال رحمه الله: ولا دقيقة بل يغلقون أبوابهم. فقلت له: إن

<<  <   >  >>