للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

السؤال (٤٨٧): أخَّر حاج طواف الإفاضة ونوى أن يكون عن الوداع ولم يكن سعى سعي الحج، فهل يلزمه طواف الوداع أو يكفي طواف الإفاضة؟

الجواب: يكفي ولا يلزمه طواف للوداع كما قلنا في العمرة (١).

السؤال (٤٨٨): ما حكم من أتى بعمرة في أشهر الحج ثم ذهب إلى المدينة مثلاً وهو من أهل الرياض، ثم أراد الذهاب إلى مكة فهل يلزمه الإحرام إذا مر بميقات أهل المدينة؟

الجواب: إذا كان قد جعل مكة مكان إقامته فلا يلزمه الإحرام.

[السؤال (٤٨٩): لو أتى بعمرة وهو من أهل الرياض ثم سافر إلى الطائف أو المدينة فهل يجوز أن يأتي بعمرة ثانية؟]

الجواب: فقال رحمه الله: إذا لم يكن خرج إلى الطائف أو المدينة بقصد الإتيان بعمرة فله ذلك وأما مع القصد فلا.

السؤال (٤٩٠): سألت الشيخ ما حكم لو قدم الحاج سعي الحج على طواف الإفاضة في يوم العيد فما بعده ولم يطف بعده أي أنه سعى يوم العيد وطاف يوم الحادي عشر مثلاً؟

الجواب: فقال: جائز وكذا أجاب بالجواز حين سألته في منى بتاريخ ١٤٢٠/ ١٢/١١.


(١) فيما لو طاف للعمرة، ثم سعى وحلق أو قصر ثم خرج في الحال من مكة، فإن طواف العمرة يكفي عن الوداع.

<<  <   >  >>