المسح على العمامة فإنه يجوز أن يمسح على هذا الشعر المردود لأن العمامة منفصلة ويحصل بها وقاية الرأس وتدفئته.
[السؤال (٩٧): الحق الفقهاء بمدافعة الأخبثين الريح فكيف يتصور ذلك؟]
الجواب: المراد من به سلس الريح فإنه يعذر عن حضور الجمعة والجماعة دفعا لأذيته وهو لا يأثم؛ لأنه معذور.
[السؤال (٩٨): قول شيخ الإسلام رحمه الله: «إذا أجنب وخاف إن اغتسل شط فيه» فإنه يتيمم هل هو وجيه؟]
الجواب: نعم، له وجه إذا خاف ذلك لكن أخاف الشيطان يزين له ذلك.
السؤال (٩٩): في حديث عمرو بن عبسة (١) قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ثم يمسح برأسه إلا خرت خطاياه رأسه من أطراف شعره مع الماء» فهل يؤخذ من هذا استحباب غسل الرأس كبقية الأعضاء خاصة أنه لا يمكن حمل الحديث على التغليب؟
الجواب: هذا من باب المشاكلة ولو كرر مسح الرأس ثلاثًا فإنه يكون غسلاً ولا يكون فيه خرور.
[السؤال (١٠٠): إنسان أكل لحم جذور ثم توضأ ثم إنه بلع ما بين أسنانه فهل تنتقض طهارته؟]
الجواب: نعم. فقلت له رحمه الله: هذا على القول بأن جميع أجزاء الإبل تنقض واضح لكن إن كان يرى أنه لا ينقض إلا اللحم (الهبر) فقال رحمه الله: يفتى نفسه.