للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[السؤال (٢٩٣): ما حكم ظهور شيء من الصدر أو الظهر في أثناء الصلاة؟ وهل الأمر بستر العاتق أمر بسترهما؟]

الجواب: هما في الحقيقة متلازمان فيلزم من ستر العاتق ستر الظهر والصدر، ولكن لو ظهر من الظهر أو الصدر شيء وكان ذلك فوق السرة فلا بأس به.

[السؤال (٢٩٤): لو صلى إنسان وهو مسبل إزاره فهل تبطل صلاته؟]

الجواب: لا، الذي أرى أن صلاته صحيحة، ولكنه آثم.

السؤال (٢٩٥): وسألته رحمه الله عن وجود أكثر من صبي غير مميز في الصف هل وجودهم قاطعًا للصف؟

الجواب: قلت: لم يبت الشيخ رحمه الله في مسألة القطع إلا أنه قال: الأحسن أن يفرق بين هؤلاء الصبية.

[السؤال (٢٩٦): هل يكبر التكبير المقيد خلف صلاة العيد وخلف صلاة مقضية؟]

الجواب: لا يكبر إنما هو خاص بالمكتوبات وتعرف أنه ما فيه أدلة من السنة في ذلك وقول الفقهاء: إنه يكبر خلف المقضية إذا قضاها في أيام التكبير فيه نظر.

السؤال (٢٩٧): يجوز الفقهاء أداء صلاة الكسوف في البيت، لكن ورد في بعض الأحاديث «فافزعوا إلى المساجد» (١) فما رأيكم؟

الجواب: فقال رحمه الله: قد تكون هذه الرواية شاذة. قلت له: إن الطريق مغاير ومن رواية صاحبي آخر فقال رحمه الله: حتى ولو كان هذا الإمام


(١) رواه أحمد {٢٣٦٢٩} عن يحي بن آدم: حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد به. ورجاله ثقات.

<<  <   >  >>