[السؤال (٢٩٣): ما حكم ظهور شيء من الصدر أو الظهر في أثناء الصلاة؟ وهل الأمر بستر العاتق أمر بسترهما؟]
الجواب: هما في الحقيقة متلازمان فيلزم من ستر العاتق ستر الظهر والصدر، ولكن لو ظهر من الظهر أو الصدر شيء وكان ذلك فوق السرة فلا بأس به.
[السؤال (٢٩٤): لو صلى إنسان وهو مسبل إزاره فهل تبطل صلاته؟]
الجواب: لا، الذي أرى أن صلاته صحيحة، ولكنه آثم.
السؤال (٢٩٥): وسألته رحمه الله عن وجود أكثر من صبي غير مميز في الصف هل وجودهم قاطعًا للصف؟
الجواب: قلت: لم يبت الشيخ رحمه الله في مسألة القطع إلا أنه قال: الأحسن أن يفرق بين هؤلاء الصبية.
[السؤال (٢٩٦): هل يكبر التكبير المقيد خلف صلاة العيد وخلف صلاة مقضية؟]
الجواب: لا يكبر إنما هو خاص بالمكتوبات وتعرف أنه ما فيه أدلة من السنة في ذلك وقول الفقهاء: إنه يكبر خلف المقضية إذا قضاها في أيام التكبير فيه نظر.
السؤال (٢٩٧): يجوز الفقهاء أداء صلاة الكسوف في البيت، لكن ورد في بعض الأحاديث «فافزعوا إلى المساجد» (١) فما رأيكم؟
الجواب: فقال رحمه الله: قد تكون هذه الرواية شاذة. قلت له: إن الطريق مغاير ومن رواية صاحبي آخر فقال رحمه الله: حتى ولو كان هذا الإمام
(١) رواه أحمد {٢٣٦٢٩} عن يحي بن آدم: حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد به. ورجاله ثقات.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute