السؤال (٢٧٢): قول الفقهاء: «إذا نسي ركنًا من الصلاة الأولى المجموعة أعاد الأولى والثانية» هل هذا صحيح؟
الجواب: لا، ليس بصحيح بل يعيد الأولى فقط والثانية صحيحة، ويسقط الترتيب هنا؛ لأنه من غير قصد.
السؤال (٢٧٣): وقولهم: «إن ترك ركنًا ولم يدر من أيهما تركه أعادهما جميعًا، هل هذا صحيح»؟
الجواب: نعم، صحيح.
السؤال (٢٧٤): إذا قدم من سفر في وقت الأولى وقد شرع في الثانية المجموعة كالعصر أو العشاء، فهل يتمها فرضًا أو نفلًا؟
الجواب: المذهب أنه يبطل الجمع والقصر لكن إن كان فيه قول أنه إن أدرك من الثانية ركعة فإنه يضيف إليها أخرى وتمت صلاته فرضًا مقصورة؛ لقول النبي صلي الله عليه وسلم:«من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة»(١) فهو قول متجه إلا إن كان هناك إجماع فإنه يقدم الإجماع.
السؤال (٢٧٥): إذا أخر صلاة الظهر إلى العصر وهو في سفر ثم قدم بلده في وقت العصر فهل يصلي الظهر أربعًا أو اثنين؟
الجواب: يصلي الظهر أربعًا؛ لأن العبرة بأداء الصلاة وهو قد أداها في الحضر فليصها أربعًا، وهذه المسألة بعكس مسألة ما إذا ذكر صلاة سفر في حضر فإنه يصليها مقصورة لخروج وقتها، أما هذه الصورة المسؤول عنها فإن وقت الظهر ما زال باقيًا؛ لأنه نوى جمعها إلى العصر فصار الوقتان وقتًا واحدًا.