للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أحمد رد حديث: «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا» (١). فقلت له: صحابي الحديثين واحد وهو أبو هريرة رضي الله عنه فقال: لا.

فقلت: بلى يا شيخ فقال رحمه الله: علي كل حال تكون شاذة وإن كانت من طريق مغاير.

[السؤال (٢٩٨): إذا سبح اثنان من المأمومين على أن الإمام أخطأ في الصلاة وهو لم يخطئ فماذا يفعل من تيقن عدم خطأ الإمام؟]

الجواب: إذا رأي الإمام قد هم بفعل ما سُبح به فإنه يسبح لكي يرجع.

السؤال (٢٩٩): ما حكم لو جمع العصر مع الجمعة مدة جهلًا منه؟

الجواب: لا يأثم لجهله ولكن يعيد؛ لأن عمله هذا ليس مبنيًا على أصل بخلاف قصة المستحاضة ونحوها.

[السؤال (٣٠٠): هل تسقط تحية المسجد بطول الفصل؟]

الجواب: نعم؛ لأن كل شيء معلق بسبب يفوت بفوات السبب.

[السؤال (٣٠١): قلتم: إذا دخل المسجد الحرام للطواف فإنه تحيته الطواف وإذا لم يرد الطواف فإنه يصلي ركعتين تحية المسجد كغيره من المساجد مع أنه إذا طاف سوف يصلي ركعتي الطواف؟]

الجواب: فقال رحمه الله: لكنه إنما بدأ بالطواف وهو إن لم يجلس يسمى مكثًا وركعتا الطواف غير واجبة كما هو قول الجمهور.


(١) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي في «الكبري» من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، وهو حديث منكر أنكره كبار الأئمة كأحمد وغيره، ولي بحث موسع عن هذا الحدي نشر في مجلة.

<<  <   >  >>