للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإنه يدل على أن النهي في حديث أبي هريرة (١) للتحريم والمذهب للكراهة.

السؤال (٣٣١): ما حكم صلاة المأموم جالسًا مع القدرة على القيام خلف إمام قائم في نفل؟

الجواب: لا يجوز؛ لأنه لما صلى خلف إمام صارت صلاته تابعة لصلاة الإمام لقوله صلي الله عليه وسلم: «إذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا» (٢).

[السؤال (٣٣٢): تيقن مأموم أن إمامه نقص في صلاته ركعة فما هو الواجب عليه فعله إذا كان عليه قضاء وإذا لم يكن عليه قضاء؟]

الجواب: إذا تيقن ذلك فإن عليه أن يأتي بهذه الركعة سواء كان عليه قضاء أم لم يكن؛ لأنه قد تيقن ذلك ولا يلتفت إلى يقين غيره ولو كثروا.

السؤال (٣٣٣): ما حكم السفر للصلاة على الجنازة؟ حيث سافر الكثير للصلاة على جنازة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله (٣)؟

الجواب: فأجاب رحمه الله: ما فيه شيء لكني أري ألا يسافر إلا لقريب أو من يفقد، والدولة-جزاها الله خيرًا- أمرت بأن يُصلى عليه في كل الجوامع فالمقصود حاصل بلا سفر لكي لا يسافر إلى القبور.


(١) رواه البخاري {٣٥٩}، ومسلم {٣٦٨} بلفظ: «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس علي عاتقيه منه شيء» واللفظ لمسلم.
(٢) متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه، ورواه مسلم عن جابر رضي الله عنه.
(٣) توفي شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله بتاريخ٢٧/ ١/١٤٢٠هـ وكان هذا السؤال بتاريخ ١٢/ ٢/١٤٢٠هـ

<<  <   >  >>