[السؤال (٤٧٦): طاف إنسان في العمرة من داخل الحجر وسعى وقصر فما حكم إذا أتى بعدها بعمرة صحيحة أو لم يأت بعمرة أخرى وطال الفصل؟]
الجواب: هو على إحرامه إلى يوم القيامة حتى وإن أتى بعدها بعمرة صحيحة، لأنه لم ينوها عن العمرة السابقة فنقول له: اذهب واتِ بعمرة صحيحة وليس عليه شيء لا دم ولا غيره.
[السؤال (٤٧٧): سبق أن سألتكم عن شخص لما تعدى الميقات وهو مريد الحج أو العمرة وقيل له: عليك دم إلا إذا رجعت إلى الميقات فألغى العمرة، فقلتم: ليس عليه شيء، لكن لو كان هذا الشخص لم يحج حجة الإسلام أو لم يعتمر عمرة الإسلام فهل يلزمه الإحرام؟]
الجواب: هذا ينبني على هل وجوب الحج على الفور أو لا؟ فإن قلنا: على الفور، فإنه يأثم إن لم يحرم به.
[السؤال (٤٧٨): ما حكم من تعدى ميقات أهل نجد وهو من الرياض فأحرم من الطائف؟]
الجواب: لا بأس بذلك؛ لأنه أحرم من ميقاته.
السؤال (٤٧٩): امرأة اكتملت فيها شروط الوجوب في الحج ومنها المحرم وهو أخوها مثلاً إلا أن الزوج أبى أن يأذن لها فهل يشترط إذن الزوج؟
الجواب: إذا كان الحج فريضة فليس للزوج أن يمنعها وتحج بلا إذنه.
[السؤال (٤٨٠): ما حكم لو طاف طواف الوداع، ثم ذهب إلى عرفة ليمكث فيها حتى يسافر؟]