للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[السؤال (١٢٣): ما حكم نزول الصفرة والكدرة وخاصة إذا كانت قريبة من دورتها الشهرية أو في أيام دورتها؟]

الجواب: الصحيح أنه لا حكم للصفرة والكدرة مطلقًا ولو كانت في أيام دورتها المعتادة ما لم ينزل دم.

[السؤال (١٢٤): إذا أسقطت امرأة ما في بطنها قبل تخلق الجنين، فإنها تصلى وتصوم كما هو معلوم، ولكن ما الحكم إذا وافق هذا الدم الدورة الشهرية؟]

الجواب: لا عبرة بهذه الموافقة فتصلى وتصوم؛ لأن هذا هو الأصل.

[السؤال (١٢٥): ما حكم الدم الذي تراه الحامل قبل الولادة وهل تمسك عن الصلاة إذا رأت دما؟]

الجواب: ليس بشيء والعبرة برؤية الدم مع الطلق، وأما الصلاة فتمسك عنها قليلاً فإن استمر معها وإلا صلت.

<<  <   >  >>