للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

السؤال (٢٨٥): هل يجوز للمسافر إذا دخل بلدًا وهو يريد أن يقيم فيه أيامًا الجمع بين الظهرين والعشاءين؛ لأنه إذا جمع لم يصلِّ العصر والعشاء مع الجماعة مع أنه يسمع النداء؟

الجواب: نعم، إذا قلنا بجواز الجمع للمسافر النازل فله أن يجمع بين الظهرين والعشاءين جمع تقديم؛ لأنه صلي العصر والعشاء قبل أن يخاطب بهما.

[السؤال (٢٨٦): قول الفقهاء: «إذا بلغ الصبي بعد أن صلى الظهر يوم الجمعة فإنه يجب عليه أن يصلي الجمعة فإن صلوا أعاد الظهر» هل قولهم صحيح؟]

الجواب: ليس بصحيح؛ لأن الصبي فعل ما أمر به استحبابًا.

[السؤال (٢٨٧): علل بعض الفقهاء عدم انعقاد الجمعة بالعبد والمسافر بقوله: لو انعقدت بهم لانعقدت بهم منفردين كالأحرار المقيمين. فهل هذا صحيح؟]

الجواب: ليس بصحيح؛ لأنه إنما انعقدت بهم تبعًا لغيرهم، فإذا قلنا: إنها تنعقد بهم لا يلزمنا ما قال الفقهاء.

[السؤال (٢٨٨): هل ينبني على خلاف الفقهاء في كون صلاة الجمعة صلاة مستقلة شيء؟]

الجواب: لا أعلم شيئًا الآن، لكن راجع «الإنصاف» فلعله يذكر شيئًا من ذلك.

السؤال (٢٨٩): إذا أدرك المسافر التشهد من صلاة الجمعة فهل يصلي ظهرًا مقصورة؟

الجواب: نعم، إذا كان مسافرًا فإنه يصليها ظهرًا مقصورة.

<<  <   >  >>