للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشمس تطلع، وفي حديث عبد الله بن عمرو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (وقت الفجر ما لم تطلع الشمس)،لأن مابين طلوع الفجر والشمس وقت لصلاة الفجر، أصله ابتداء الإسفار.

[١٨٥] مسألة: الصلاة الوسطى صلاة الفجر، وقال بعض أصحاب أبي حنيفة الظهر، وقال بعضهم العصر، لقوله تعالى: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين} وسنة القنوت عندنا في الصبح، فعلم أنها هي المرادة، ولأن كل صلاة غيرها تجمع إلى غيرها وهي منفردة، لا تجمع إلى غيرها ولا يجمع غيرها إليها، فوجب أن تكون بهذا الاسم أولى ولأن ما عداها من الصلوات تشارك في وقتها، والصبح وقتها مختص لا يشاركها غيرها فيه فكانت الوسطى.

[١٨٦] مسألة: قد بينا أوقات التوسعة والاختيار، فأما أوقات الضرورة والأعذار، فهي للحائض تطهر، والمغمى عليه يفيق، والصبي يبلغ، والكافر يسلم، فإذا زالت موانع هؤلاء وقد بقي من النهار إلى الغروب قدر خمس ركعات فأكثر بعد فراغهن من طهارتهن وما يصلح لهن من شروط الصلاة فقد أدركوا صلاة العصر، وفاتهم الظهر، والنكتة المراعاة أن

<<  <  ج: ص:  >  >>