للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يدركوا قدر ركعة من وقت الصلاة فيدركوا بها الصلاة، فإن أدركوا أقل من ذلك فقد فاتتهم الصلاة، وقال أبو حنيفة والشافعي في بعض أقاويله، إذا أدرك من ذكرناه من النهار قدر تكبيرة الإحرام فقد أدرك الظهر والعصر، فدليلنا قوله عليه الصلاةوالسلام: (من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح). وعلق كونه مدركا للصلاة بادراك ركعة، فدل أنه لا يكون مدركا بأقل من ذلك، ولأنه أدرك مقدار أقل من ركعة كالجمعة، ودليلنا على فوات الظهر خلافا للشافعي، ما روى عبدالرحمن بن غنم , أنه سأل معاذاً عن الحائض تطهر قبل غروب الشمس، فقال: تصلي العصر، هكذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا أن نعلم نساءنا، ولأن ما قبل غروب الشمس بقدر أربع ركعات وقت يختص بالعصر لا يشركها الظهر فيه بوجه للحاضرة فإن سلموا ذلك، وإلا دللنا عليه بالاتفاق على أن ذلك لها وقت يختص به، وأقل ذلك ما يستغرق فعلها، فإذا ثبت أن ذلك وقتها ثبت أن الظهر يفوت من لم يدرك إلا وقت العصر لقوله عليه الصلاة والسلام: (لا تفوت صلاة حتى تدخل الأخرى). ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: (وقت الظهر ما لم يدخل وقت

<<  <  ج: ص:  >  >>