للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، وقال ابن عمر: كان الأذان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثنى مثنى والإقامة فرادى، وروي: مرة، وفي حديث سعد القرظ - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، علم بلالا الأذان مثنى مثنى والإقامة واحدة واحدة، ولأنه نقل أهل المدينة خلف عن سلف.

[١٩٦] مسألة: وتقول قد قامت الصلاة مرة واحدة، خلافا لأبي حنيفة، والشافعي. لما روى عمار ابن سعد القرظ عن أبيه أنه سمعه يقول: هذا الأذان أذان بلال الذي أمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإقامته فذكر له الأذان وقال: الإقامة واحدة واحدة، ويقال: قد قامت الصلاة مرة واحدة، وهذا نص، وروى الحميدي عن إبراهيم بن عبد العزيز بن أبي محذورة قال أدركت أبي وجدي وأهلي يقيمون الصلاة فيقولون إلى أن ذكر قد قامت

<<  <  ج: ص:  >  >>