الصلاة الله أكبر الله أكبر. ولأنه نقل أهل المدينة المتصل، ولأنه لفظ يختص الإقامة، فوجب أن يكون على أصلها في الإيتار، كما أن الصلاة خير من النوم لما كان لفظا يختص الأذان كان على أصله في الاشفاع.
[١٩٧] مسألة: الأذان مسنون وليس بمفروض، خلافا لداود في قوله: إنه واجب في الجماعة، لأنه نداء بالصلاة كالإقامة، ولأنها صلاة تؤدى، فلم يكن الأذان واجبا فيها كالمؤداة في الانفراد ولأن الجماعة تؤثر في إسقاط النطق الواجب في الصلاة، وهو القراءة فكانت عن أن يوجب غيره أبعد، اعتبارا بأدائها في السفر، ولأنها صلاة شرعية كالفوائت.
[١٩٨](فصل): ولا فرق بين أذان الجمعة وغيرها، خلافا لبعض الشافعية، لما بيناه، ولأن كل نداء لم يجب لغير الجمعة، لم يجب للجمعة كالإقامة، واعتبارا بغيرها من الصلوات.
[١٩٩] مسألة: يجوز أن يؤذن واحد ويقيم آخر، خلافا للشافعي في كراهية ذلك، لحديث عبد الله بن زيد أنه أري الأذان في النوم، فذكره للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال له:(القه على بلال) فألقاه عليه، فأذن بلال، فقال عبد الله: أنا رأيته وأنا كنت أريده، فقال:(فأقم أنت) وروي أن ابن أم مكتوم كان يؤذن، وأن بلالا كان يقيم، ولأن الأذان والإقامة قد ينفردان بدليل