الفوائت والانفراد، فجاز أن يتولاهما اثنان كالصلاتين.
[٢٠٠] مسألة: يجوز أن يتخذ لمسجد خمسة مؤذنين وأكثر، خلافا للشافعي في قوله: لا يتخذ أكثر من أربعة، لأنه عدد لا يتفاحش فأشبه الأربعة.
[٢٠١] مسألة: الفوائت يقام لها ولا يؤذن، خلافا لأبي حنيفة، والشافعي، لقوله عليه الصلاة والسلام (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) ولم يأمر أن يؤذن لها، وفي حديث أبي سعيد الخدري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما حبس يوم الخندق عن الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، صلاها بإقامة لكل صلاة، ولم يؤذن لها، ولأن الأذان دعاء إلى الصلاة وإيذان بوجوبها وسنته الجماعة الراتبة، وكل ذلك معدوم في الفوائت، ولأن الأذان علم على الوقت فسقط بفواته، ولأنه لو أذن لها لالتبس بصلاة الوقت، ولأنه لما لم يكن من سنتها أن يؤذن لها على المنابر وإنما يفعل عندهم كما يفعل الإقامة دل على أنه ليس بسنتها بوجه، واعتبارا بالثانية والثالثة.
[٢٠٢] مسألة: يجوز أخذ الأجرة على الأذان والإقامة خلافا لأبي